المادة 90 – 1 – اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
2 – واذا كان المبيع مما يسرع اليه الفساد، جاز للبائع ان يبيعه بعد استئذان المحكمة او بدون استئذانها عند الضرورة، ويتحول حق الحبس الى الثمن.
الموضوع: الهلاك على المشتري,حق الحبس يتحول الى الثمن,بيع المبيع الفاسد بعد استئذان المحكمة,بيع المبيع الفاسد بدون استئذان المحكمة عند الضرورة