المادة 100 – تسري على العقود، سواء كانت مسماة او غير مسماة، القواعد العامة التي يتضمنها هذا الباب. اما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود المسماة فتقررها النصوص الخاصة بتلك العقود.
الموضوع: تسري على العقود القواعد العامة,القواعد التي تنفرد بها بعض العقود المسماة