المادة 99

معرف المادة: 17280

رقم المادة : 501

المادة 99 – يجوز ان يرد العقد على كل شيء ليس ممنوعا بالقانون ولا مخالفا للاداب او النظام العام.

الموضوع: يجوز رد العقد على كل شيء ليس ممنوعا بالقانون,يجوز رد العقد على كل شيء ليس مخالفا للآداب,يجوز رد العقد على كل شيء ليس مخالفا للنظام العام