معرف المادة: 17280
رقم المادة : 501
الموضوع: يجوز رد العقد على كل شيء ليس ممنوعا بالقانون,يجوز رد العقد على كل شيء ليس مخالفا للآداب,يجوز رد العقد على كل شيء ليس مخالفا للنظام العام