المادة 96 – لا تسمع دعوى الاثراء دون سبب بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الاثراء.
الموضوع: عدم استماع دعوی اثراة بدون سبب بعد از انقضاء سه سال,عدم استماع دعوی اثراة بعد از انقضاء پانزده سال از وقوع اثراة