المادة 94

معرف المادة: 17275

رقم المادة : 501

المادة 94 – لا تسمع دعوى الفضالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه كل طرف بحقه، ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الاثراء.

الموضوع: عدم استماع دعوی الفضالة بعد انقضاء ثلاث سنوات,عدم استماع دعوی الفضالة بعد انقضاء خمس عشرة سنة