المادة 91 – 1 – اذا مات الفضولي، التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لاحكام المادة 948 فقرة 2.
2 – واذا مات رب العمل، بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
الموضوع: التزام ورثة الفضولي بما يلتزم به ورثة الوكيل,استمرار التزام الفضولي نحو ورثة رب العمل بعد وفاته