المادة 89 – 1 – يجب على الفضولي ان يبذل في عمله عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولا عن خطئه. ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك.
2 – واذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه، كان مسؤولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
3 – واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.
الموضوع: مسؤولية الفضولي عن خطأه,إمكانية تخفيض التعويض من قبل المحكمة,مسؤولية الفضولي عند تفويض الغير,تضامن الفضوليين في المسؤولية