المادة 88

معرف المادة: 17269

رقم المادة : 501

المادة 88 – يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.

الموضوع: وجوب استمرار الفضولي في العمل حتى يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه,إلزام الفضولي بإخطار رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك