المادة 86

معرف المادة: 17267

رقم المادة : 501

المادة 86 – تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في اثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه الفصل بينهما.

الموضوع: تحقق الفضالة,ارتباط شؤون,تولي شأن غيره,فصل بین شؤون