المادة 82

معرف المادة: 17263

رقم المادة : 501

المادة 82 – 1 – اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم ان يرد الا ما تسلم. 2 – اما اذا كان سيء النية، فانه يلتزم ان يرد ايضا الفوائد والارباح التي جناها، او التي قصر في جنيها، من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية. 3 – وعلى اي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والارباح من يوم رفع الدعوى.

الموضوع: التزام برد ما تسلم بغير حق,التزام برد الفوائد والأرباح في حالة سوء النية,التزام برد الفوائد والأرباح من يوم رفع الدعوى