المادة 81

معرف المادة: 17262

رقم المادة : 501

المادة 81 – لا محل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، او مما حصل عليه من تأمينات او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم. وفي هذه الحالة على المدين الحقيقي ان يعوض الغير الذي قام بالوفاء.

الموضوع: عدم استرداد غیر مستحق در صورت وفای غیر مدیون,سقوط دعوی دائن در صورت تجرد از سند دین,تعهد مدیون واقعی به جبران خسارت به غیر وفا کننده