المادة 80

معرف المادة: 17261

رقم المادة : 501

المادة 80 – 1 – يصح كذلك استرداد غير المستحق، اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل. 2 – على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر. فاذا كان الالتزام نقدا، التزم الدائن برد فائدته بالسعر القانوني عن المدة الباقية لحلول الاجل.

الموضوع: استرداد غیر مستحق,وفاء معجل,حدود ضرر مدیون,التزام نقدی و بازپرداخت بهره