المادة 79

معرف المادة: 17260

رقم المادة : 501

المادة 79 – يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق.

الموضوع: استرداد غير المستحق,تنفيذ الالتزام,زوال السبب,تحقق السبب