المادة 78 – 1 – من تسلم شيئا غير مستحق له التزم برده.
2 – على انه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه، الا ان يكون ناقص الاهلية، او يكون قد اكره على الوفاء.
الموضوع: التزام برد الشيء غير المستحق,عدم محل الرد في حالة العلم بعدم الالتزام,الناقص الأهلية,الإكراه على الوفاء