المادة 76

معرف المادة: 17257

رقم المادة : 501

المادة 76 – 1 – الضرر الذي يحدثه انهيار البناء، كليا او جزئيا، يضمنه مالك البناء او من كان البناء في عهدته، الا اذا اثبت انه لم يقصر في صيانة البناء او ان الانهيار لم يكن سببه نقصا في البناء او قدما فيه. 2 – ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم المالك بذلك جاز للمحكمة ان تأذن للمطالب في اتخاذ هذه التدابير على نفقة المالك.

الموضوع: الضرر الناتج عن انهيار البناء,مسؤولية مالك البناء عن الأضرار,حق المطالبة باتخاذ التدابير لدرء الخطر,إذن المحكمة لاتخاذ التدابير على نفقة المالك