المادة 72 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله الخاطئ.
2 – ومع ذلك يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه من هم تحت رقابته، اذا كان الضرر ناتجا عن فعل غير مشروع صدر منهم، وكان هو قد قصر في الرقابة.
3 – ويستطيع الشخص ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه قام بما ينبغي من الرقابة، او ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب.
الموضوع: مسؤولية الشخص عن الضرر الناتج عن فعله الخاطئ,مسؤولية الشخص عن الضرر الناتج عن أفعال من تحت رقابته,إمكانية التخلص من المسؤولية بإثبات القيام بالرقابة اللازمة,الضرر الناتج عن فعل غير مشروع