المادة 149

معرف المادة: 17023

رقم المادة : 493

المادة 149 – 1 – يكون الالتزام بدلياً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا ادى بدلاً منه شيئاً آخر. 2 – والشيء الذي يشمله محل الالتزام لا البديل، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يعين طبيعته.

الموضوع: الالتزام بدلياً,محل الالتزام,طبيعة الالتزام