المادة 148 – إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الاشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، وكان المدين مسؤولاً عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء، كان ملزماً بان يدفع قيمة آخر شيء استحال تنفيذه.
الموضوع: الزام المدين بدفع قيمة آخر شيء استحال تنفيذه,مسؤولية المدين عن استحالة التنفيذ,تعدد الأشياء في محل الالتزام,حق الخيار للمدين