المادة 147

معرف المادة: 17021

رقم المادة : 493

المادة 147 – 1 – إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة تعيين اجل يختار فيه المدين او يتفق فيه المدينون، فإذا انقضى الاجل دون ان يتم الاختيار تولت المحكمة بنفسها تعيين محل الالتزام. 2 – اما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عينت المحكمة اجلاً يختار فيه الدائن او يتفق فيه الدائنون، فإذا انقضى الاجل انتقل الخيار الى المدين.

الموضوع: اختیار المدين,تعدد المدينون,تعيين اجل الاختيار,اختيار الدائن,تعدد الدائنون