المادة 145 – 1 – إذا كان الاجل مصلحة المدين، فله ان يتنازل عنه بإرادته المنفردة.
2 – والدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان مضموناً بتأمينات عينية.
الموضوع: تنازل المدين عن الأجل بإرادته المنفردة,حلول الدين بموت المدين,عدم حل الدين بموت الدائن,تأمينات عينية كضمان للدين