المادة 145

معرف المادة: 17019

رقم المادة : 493

المادة 145 – 1 – إذا كان الاجل مصلحة المدين، فله ان يتنازل عنه بإرادته المنفردة. 2 – والدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان مضموناً بتأمينات عينية.

الموضوع: تنازل المدين عن الأجل بإرادته المنفردة,حلول الدين بموت المدين,عدم حل الدين بموت الدائن,تأمينات عينية كضمان للدين