المادة 144 – يسقط حق المدين في الاجل:
أ – إذا حكم بإفلاسه.
ب – إذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون، هذا ما لم يختر الدائن ان يطالب بتكملة التأمين، اما إذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لا يد للمدين فيه، فان الاجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً.
ج – إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات.
الموضوع: اسقاط حق المدين في الأجل,حكم الإفلاس,إضعاف التأمين الخاص,عدم تقديم التأمينات المتفق عليها