المادة 143 – إذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة او الميسرة، عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الاجل، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضية منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
الموضوع: تعیین میعاد مناسب برای وفای به التزام,مراعات موارد مدیون در تعیین میعاد,عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه