المادة 142 – 1 – يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتباً على امر مستقبل محقق الوقوع.
2 – ويعتبر الامر محقق الوقوع متى كان وقوعه حتماً ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
الموضوع: الالتزام لأجل,نفاذ الالتزام,انقضاء الالتزام,الأمر مستقبل محقق الوقوع,وقوع الأمر حتماً