المادة 141 – 1 – إذا تحقق الشرط استند اثره الى الوقت الذي قام فيه الالتزام، إلا إذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله انما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
2 – ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعي، إذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه.