المادة 140

معرف المادة: 17014

رقم المادة : 493

المادة 140 – 1 – ينفسخ الالتزام إذا كان معلقاً على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط، ويلزم الدائن برد ما اخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه وجب عليه التعويض. 2 – على ان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.

الموضوع: ينفسخ الالتزام إذا كان معلقاً على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط,يلزم الدائن برد ما اخذه,إذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه وجب عليه التعويض,اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط