المادة 139 – إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، وقبل تحقق الشرط لا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري، على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.
الموضوع: الالتزام معلق على شرط واقف,تحقق الشرط,عدم قابلية الالتزام للتنفيذ الجبري,عدم قابلية الالتزام للتنفيذ الاختياري,إجراءات الحفاظ على الحق