المادة 138

معرف المادة: 17012

رقم المادة : 493

المادة 138 – لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض ارادة الملتزم.

الموضوع: عدم وجود الزام در صورت وجود شرط واقف,توقف وجود الزام بر اراده الملتزم