المادة 137

معرف المادة: 17011

رقم المادة : 493

المادة 137 – 1 – يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده او زواله مترتباً على امر مستقبل غير محقق الوقوع. 2 – ولا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط مستحيل، او على شرط مخالف للآداب او النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفاً، اما إذا كان فاسخاً فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم. 3 – ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب او النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

الموضوع: الالتزام معلق على شرط,الالتزام غير قائم إذا علق على شرط مستحيل,الالتزام غير قائم إذا علق على شرط مخالف للآداب أو النظام العام,الالتزام معلق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام