المادة 135

معرف المادة: 17009

رقم المادة : 493

المادة 135 – إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

الموضوع: عقد واقعی,عقد ظاهر,نفوذ قرارداد,خلف عام