المادة 133 – تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
الموضوع: تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات,تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء خمس عشرة سنة,علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف