المادة 132

معرف المادة: 17006

رقم المادة : 493

المادة 132 – 1 – إذا كان الغرض من التصرف هو تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه المزية. 2 – وإذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل انقضاء الاجل الذي عين اصلاً للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء الاجل إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

الموضوع: تفضيل دائن على آخر دون حق,حرمان الدائن من المزية,وفاء المدين المعسر لأحد دائنيه قبل انقضاء الأجل,عدم سريان الوفاء في حق باقي الدائنين,تواطؤ بين المدين والدائن