المادة 131

معرف المادة: 17005

رقم المادة : 493

المادة 131 – إذا كان من صدر له التصرف بعوض لم يدفع الثمن، فانه يتخلص من الدعوى إذا هو قام بإيداع الثمن خزانة المحكمة.

الموضوع: إيداع الثمن في خزانه المحكمة للتخلص من الدعوى,التخلص من الدعوى عند عدم دفع الثمن,الحق في التصرف بعوض دون دفع الثمن