المادة 130

معرف المادة: 17004

رقم المادة : 493

المادة 130 – متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضراراً بهم.

الموضوع: عدم نفاذ التصرف,استفادة الدائنين من عدم نفاذ التصرف