المادة 129 – إذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه إلا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالاً يساوي قيمة الديون او يزيد عليها.
الموضوع: إثبات مقدار الديون من قبل الدائن,إثبات وجود مال يساوي أو يزيد على قيمة الديون من قبل المدين