المادة 128 – 1 – إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن ان يكون قد انطوى على غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويفترض الغش في المدين إذا كان يعلم وقت التصرف انه معسر، كما يفترض علم من صدر له التصرف بغش المدين إذا كان يعلم ان هذا المدين معسر.
2 – اما إذا كان التصرف تبرعاً، فانه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت ان المدين لم يرتكب غشاً.
3 – وإذا كان الخلف الذي انتقل اليه الشيء المتصرف فيه قد تصرف فيه هو الآخر بعوض الى خلف آخر، فلا يجوز للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين وعلم الخلف الاول بهذا الغش ان كان المدين قد تصرف بعوض، او كان الخلف الثاني يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف له تبرعاً.
الموضوع: عدم نفاذ تصرف المدين بعوض در صورت وجود غش,عدم نفاذ تصرف تبرعی در حق دائن,شرایط عدم نفاذ تصرف در صورت انتقال به خلف,علم خلف به غش یا اعسار مدین