المادة 127 – لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء وصدرت من مدينه تصرفات اضرت به ان يطلب عدم نفاذ هذه التصرفات في حقه، إذا كانت هذه التصرفات قد انقصت من حقوق المدين او زادت في التزاماته وترتب عليها اعسار المدين او زيادة اعساره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.
الموضوع: حق الدائن في طلب عدم نفاذ التصرفات الضارة,شروط طلب عدم نفاذ التصرفات,تأثير التصرفات على حقوق المدين,زيادة التزامات المدين ونتائجها