المادة 17

معرف المادة: 17

رقم المادة : 238

المادة 17 لا تمس احكام هذا القانون في اية حال ما يكون واجبا للخصوم من الرد او التعويض.

الموضوع: لا تمس احكام هذا القانون في اية حال ما يكون واجبا للخصوم من الرد او التعويض