المادة 124

معرف المادة: 16998

رقم المادة : 493

المادة 124 – 1 – اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.

الموضوع: ضمانت اموال المدين للوفاء بالدیون,تساوی الدائنين في الضمان,حق التقدم للدائنين طبقاً للقانون