المادة 123

معرف المادة: 16997

رقم المادة : 493

المادة 123 – إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن او غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن ان يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان امتنع عن ذلك. وإذا رأى القاضي ان مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع جاز له ان يزيد في الغرامة كلما رأى وجهاً للزيادة. وإذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على الرفض حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعياً في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

الموضوع: تنفيذ العيني,حكم بإلزام المدين,غرامة تهديدية,تحديد مقدار التعويض,ضرر الدائن