المادة 122

معرف المادة: 16996

رقم المادة : 493

المادة 122 – إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام، جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفاً للالتزام، وله ان يحصل من القضاء على ترخيص في ان يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين.

الموضوع: التزام المدين بالامتناع عن عمل,إخلال المدين بالالتزام,حق الدائن في طلب إزالة المخالفة,إمكانية الحصول على ترخيص من القضاء لإزالة المخالفة على نفقة المدين