المادة 121 – في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يديره او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فان المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. وفي كل حال يكون المدين مسؤولاً عما يأتيه من غش او خطأ جسيم.
الموضوع: الالتزام بعمل,مسؤولية المدين عن الغش أو الخطأ الجسيم,العناية في تنفيذ الالتزام,تحقيق الغرض المقصود