المادة 120

معرف المادة: 16994

رقم المادة : 493

المادة 120 – في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن ان يطلب من القضاء ترخيصاً في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.

الموضوع: الزام المدين بتنفيذ الالتزام,حق الدائن في طلب الترخيص بتنفيذ الالتزام,تنفيذ الالتزام على نفقة المدين,إمكانية تنفيذ الالتزام