المادة 118

معرف المادة: 16992

رقم المادة : 493

المادة 118 – لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية: أ – إذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. ب – إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع. ج – إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. د – إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.

الموضوع: عدم ضرورت اعذار المدين در صورت عدم امکان یا عدم جدوى تنفيذ الالتزام بفعل المدين,عدم ضرورة اعذار المدين في حالة تعويض عن عمل غير مشروع,عدم ضرورة اعذار المدين في صورت رد شيء مسروق أو تسلمه دون حق,عدم ضرورة اعذار المدين في صورت تصريحه كتابة بعدم رغبته في القيام بالتزامه