المادة 117

معرف المادة: 16991

رقم المادة : 493

المادة 117 – يكون اعذار المدين بإنذاره، ويجوز ان يتم الاعذار بأي طلب كتابي آخر، كما يجوز ان يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الاجل دون حاجة الى انذار.

الموضوع: اعذار المدين,إنذار المدين,طلب كتابي,اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً,حلول الأجل دون حاجة الى إنذار