المادة 116

معرف المادة: 16990

رقم المادة : 493

المادة 116 – لا ينفذ الالتزام جبراً على المدين إلا بعد اعذاره، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الموضوع: لا ينفذ الالتزام جبراً على المدين إلا بعد اعذاره,الالتزام لا ينفذ إلا بعد اعذار المدين,استثناءات من قاعدة عدم التنفيذ الجبري