المادة 114

معرف المادة: 16988

رقم المادة : 493

المادة 114 – يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او لا تقضي بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في احداث الضرر او زاد فيه.

الموضوع: جواز المحكمة في نقص مقدار التعويض,عدم الحكم بالتعويض في صورت مشاركة الدائن بخطأ في إحداث الضرر,تأثير خطأ الدائن على التعويض