المادة 111

معرف المادة: 16986

رقم المادة : 493

المادة 111 – 1 – إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً او خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. 2 – اما إذا كان الضرر ناتجاً عن غش او خطأ جسيم فيكون التعويض عن الضرر سواء كان متوقعاً او غير متوقع.

الموضوع: الالتزام الناتج عن العقد,التعويض عن الضرر المتوقع,التعويض عن الضرر الناتج عن الغش أو الخطأ الجسيم