المادة 109 – 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدماً قيمة التعويض في العقد او في اتفاق لاحق.
2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أي ضرر، ويجوز للمحكمة ان تخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين ان التقدير كان فادحاً او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
3 – اما إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشاً او خطأ جسيماً.
الموضوع: يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدماً قيمة التعويض في العقد,التعويض الاتفاقي غير مستحق إذا اثبت المدين عدم وجود ضرر,يجوز للمحكمة تخفيض التعويض إذا اثبت المدين ان التقدير كان فادحاً,كل اتفاق يخالف ذلك باطل,لا يجوز للدائن المطالبة بأكثر من قيمة التعويض الاتفاقي إلا في صورتين