المادة 106

معرف المادة: 16981

رقم المادة : 493

المادة 106 – يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد إذا ثبت ان الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.

الموضوع: حق مطالبه تعويض تكميلي,اثبات سوء نية مدين,ضرر فراتر از فوائد,مسئولیت مدین در جبران خسارت