المادة 105

معرف المادة: 16980

رقم المادة : 493

المادة 105 – الفوائد التأخيرية تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها، ما لم يحدد القانون او الاتفاق موعداً آخر لسريانها.

الموضوع: الفوائد التأخيرية تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها,عدم تعیین موعد آخر لسريان الفوائد التأخيرية